

في إطار تجسيد توجّه وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ سياستها الرامية إلى مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية وتحديد الفترات النيابية صلبها وتشجيعا للعمل التطوعي وتكريس مبدأ التداول في الميدان الرياضي، وجّهت الوزارة، إلى السيدات والسادة رؤساء الجامعات الرياضية، مذكّرة حول الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية، جاء فيها ما يلي:
"في إطار مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية، تبيّن أنّه تم تنقيح بعضها في اتجاه عدم تحديد المدد النيابية لمكاتبها الجامعية أو تجاوزها لعدد 3 دورات،
وبالرجوع إلى القوانين المقارنة ودراسة الأنظمة الأساسية للهياكل الرياضية الدولية على غرار النظام الأساسي للجنة الدولية الأولمبية (في الفصل 20 منه)، فإنّ انتخاب رئيسها يكون من بين أعضائها لمدة ثماني سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدّة أربع سنوات،
وبالإطلاع على الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية الدولية أيضا نجدُ أنّها حدّدت الدورات النيابية لعدد 3 مدد في أقصى الحالات،
وحيثُ نصّت جميع الأنظمة الأساسية النموذجية للجامعات الرياضية التونسية للسنوات 2009 و2010 و2011 على تحديد الفترات النيابية لأعضاء المكتب الجامعي وهو ما انطبق على كلّ الجامعات الرياضية التونسية التي توّلت بدورها اعتماد هذا التمشّي،
وحيثُ تدفع إرادة الدولة من خلال تحديد الفترات النيابية إلى تكريس مبدأ التداول على رئاسة الجامعات الرياضية،
وحيث ينصّ الفصل 9 من القانون الأساسي للهياكل الرياضية على أنّه : " تسهر الجامعة الرياضية على تسيير مرفق عام في إطار الصلاحيات التي تمكّنها منها الوزارة المكلفة بالرياضة "، ويعد ذلك تفويضا لصلاحيات السّلطة العامة لفائدة الجامعة التونسية ممّا يوجب عليها الإلتزام بإتّباع سياسة الدولة التي يتم ضبطها من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة،
وحيثُ أنّ سياسة الوزارة المستمدّة من استقرار الرأي على تحديد الفترات النيابية صلب الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية لمدّة لا تتجاوز الثلاث فترات نيابية تأتي في إطار التشجيع على العمل التطوّعي في الميدان الرياضي ممّا يفتح المجال أمام طاقات وكفاءات جديدة وشابة راغبة في الترشح للمناصب التسييرية لهذه الهياكل،
وعليه فإنّكم مدعوّون لإيلاء هذه المذكّرة العناية اللازمة وتعديل أنظمتكم الأساسية في اتجاه حصر المدد النيابية في عدد ( 03 )دورات في أقصى الحالات وذلك باعتبار المدد السابقة".
مكتب العلاقة مع المواطن